لبنانون فايلز - 1/3/2026 3:48:16 PM - GMT (+2 )
أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.
وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة :
" حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة غير المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى وجوب المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل وتقديم التصاريح الفصلية عن فترات التأخير بالتسجيل.
المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 20/1/2026،
علماً أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين عن التسجيل أو عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية."
وفي البيان الثاني :
توجهت في البيان الثاني المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31/1/2026 وفيه:
" حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:
عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
التستّر على صاحب الحق الإقتصادي.
وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تنتهي في 31/1/2026.
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:
غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية إلى وجوب المبادرة إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل وتقديم التصاريح بنتائج أعمالهم عن السنوات 2018 ولغاية 2025 ضمناً.
المسجلين لدى الإدارة الضريبية لا سيما منهم المكلفين الملزمين بالإنتساب إلى نقابة لممارسة مهنتهم كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين إلى وجوب الإلتزام بتقديم تصاريحهم السنوية النموذج "ف1" عن إيراداتهم الفعلية وتسديد الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31/1/2026، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المتخلّفين عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة, واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية."
البيان الثالث:
توجهت فيه الى أرباب العمل وفيه:
" حيث إن عدم قيام أرباب العمل بتسجيل كافة المستخدمين العاملين لديهم وعدم اقتطاع الضريبة المتوجبة على رواتب هؤلاء المستخدمين وعدم التصريح عنها وتسديدها للخزينة يندرج ضمن أحكام التهرب الضريبي المنصوص عليها في البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،
وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية أرباب العمل إلى وجوب إلتزامهم بموجباتهم المشار إليها أعلاه، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة أرباب العمل المتخلّفين، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. "
البيان الرابع:
توجهت فيه إلى شركات الأموال التي مددت مهلة تقديم تصاريحها السنوية عن العامين 2023 و2024 وإلى باقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين مددت مهلة تقديم تصاريحهم عن العام 2024 ، وفيه:
" حيث إنه تم بموجب القرار رقم 1063/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال إلى 15/1/2026 ضمناً،
وحيث إنه تم بموجب القرار رقم 1064/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العام 2024 لباقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي إلى 15/1/2026 ضمنا،
لذلــــــــــــــــــــك، تنبّه وزارة المالية المكلفين المشار إليهم أعلاه إلى وجوب إلتزامهم بتقديم تصاريحهم وفقاً لما هو وارد أعلاه، وتسديد الضرائب في حال توجبها، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين, وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية. "
The post وزارة المالية تصدر تنبيهات للمكلفين بالضرائب حول المهل القانونية appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.
إقرأ المزيد


